يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
179689 مشاهدة
السلم في الحيوان

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصح السَّلَم في الحيوان ولو آدمي لحديث أبي رافع أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرا رواه مسلم.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد تقدم أن السَّلَم يصح في كل شيء ينضبط بالصفة؛ إذن فلأنه لا بد أن يكون ثمنه حاضرا، والمثمن غائبا، فإذا كان كذلك، فلا بد أن ينضبط بالصفة.
والحيوان ينضبط بالصفة، فيقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك عشرين شاة من الضأن، وصفتها كذا، وسنها كذا، ولونها كذا.
ففي هذه الحال، يصح العقد؛ لأنها أصبحت منضبطة، فإذا تمت الشروط وقدم الثمن، يصح العقد ولو في آدمي، على خلاف في ذلك.
الآدمي الذي يباع هو الأمة، أو العبد.
بمعنى أنه اشترى في ذمته عبدا، فقال: اشتريت منك في ذمتك عبدا، من صفته كذا، وكذا، تؤديه إلي بعد سنة، أو بعد نصف سنة، ثمنه مقدم الآن، أو أمة من صفتها كذا؛ يعني سنها كذا، ولونها بيضاء، أو سوداء.
يعني متعلمة، أو جاهلة، أو ما أشبه ذلك، يصح ذلك. نعم.